مادة (11)
إذا تضمن رأس مال الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها حصصاً عينية وجب تقويم هذه الحصص من قبل أحد مكاتب التدقيق المعتمدة من الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية أسس وضوابط تقويم الحصص العينية. لا يكون تقويم الحصة نهائياً إلا بعد إقراره من الشركاء أو الجمعية التأسيسية أو الجمعية العامة بحسب الأحوال، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية حق التصويت في شأن إقرار التقويم ولو كانوا من أصحاب الأسهم أو الحصص النقدية.
إذا اتضح أن تقويم الحصص العينية ينقص بأكثر من العشر عن القيمة التي قدمت من أجلها، وجب على الشركة تخفيض رأس المال بما يعادل هذا النقص، وجاز لمقدم الحصة العينية أن يؤدي الفرق نقداً، كما يجوز له أن يعدل عن الاكتتاب بالحصة العينية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تمثل الحصص العينية إلا أسهماً أو حصصاً مدفوعاً قيمتها بالكامل.
المادة السابقة 010 – المادة التالية 012
الشرح
ومن المتصور – وكثيراً ما يشهد الواقع العملي – أن تكون الحصة العينية عبارة عن حصص أو أسهم في شركة يقدمها المؤسس أو الراغب في الانضمام إلى الشركاء أو المساهمين في الشركة. وعلاوة على ذلك، فإن المادة (11 شركات) يُحال إليها في كل مرة يُراد فيها تقييم أي أصل من الأصول.
– من متطلبات قياس القيمة العادلة عند تسعير الأصل: وفي هذا الشأن يجب على من يعد تقرير التقييم ألا يغفل أي من المُدخلات والمؤشرات والافتراضات الجوهرية عند تسعير الأصل لا سيما الافتراضات المتعلقة بالمخاطر. ومن قبيل هذه المخاطر كل التغيرات الجوهرية التي طرأت على أوضاع الشركة مصدرة الورقة المالية المكونة للحصة العينية، وتدفقاتها النقدية المستقبلية، وما تعرضت له من ظروف مؤثرة. إذ يجب أن تؤخذ تلك العوامل بالاعتبار على النحو الواجب، وبالأخص عند احتساب القيمة الحالية للاستخدام. وعند انخفاض القيمة الحالية للاستخدام عن القيمة الدفترية، ومن ثم يتم اللجوء إلى القياس بالقيمة العادلة، فإنه يتعين الأخذ بسعر السوق المُعلَن كمُدخل رئيسي – مع إمكانية إجراء تعديل مبرر عليه. فإذا تجاهل تقرير التقييم السعر السوقي المُعلَن على خلاف ما تقضي به متطلبات قياس القيمة العادلة، فإن هذا يفتح الباب أمام المنازعة في صحة التقييم والمنازعة في صحة ما يتصل به وما يترتب عليه من تصرفات.(*)
(*) راجع في هذا الشأن قرار مجلس التأديب بهيئة أسواق المال بدولة الكويت، رقم (48/ 2025 مجلس تأديب) (90/ 2025 هيئة) المؤرخ في 12 يناير 2026. يمكنك زيارة صفحة الإعلان عن موجز قرار مجلس التأديب من هنا. حيث أن مجلس التأديب قد انتهى إلى صحة ما أسندته التقارير الفنية التي أعدتها الإدارات المختصة داخل الهيئة بشأن اعتبار ذلك ينطوي على مخالفة لمعايير المحاسبة الدولية واجبة التطبيق عند إعداد واعتماد تقارير التقييم، وبوجه خاص معايير (IAS 36) و(IFRS 13). ويرتبط بهذا القرار الذي صدر بتوقيع الجزاء المالي على الشركة ذات الصلة، أن أصدر مجلس التأديب قراراً آخر بتوقيع الجزاء المالي أيضاً على شركة الاستشارات التي أعدت تقرير التقييم. كونها شخصا مرخصا له بممارسة نشاط مستشار استثمار قد خالفت المادة المذكورة وذلك عند إعداد تقارير التقويم ودراسة الانخفاض في القيمة المتعلقة بالبيانات المالية لشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، إذ ثبت عدم التزامها بمتطلبات كل من معيار المحاسبة الدولي رقم (36) بشأن الهبوط في القيمة، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (13) بشأن قياس القيمة العادلة. راجع قرار مجلس التأديب رقم (46/ 2025 مجلس تأديب) (89/ 2025 هيئة) المؤرخ في 12 يناير 2026 والمتاح موجز عن مضمونه على موقع هيئة أسواق المال.
أحكام التمييز