الباب 13 – الرقابة والتفتيش والعقوبات

آخر تحديث لهذه الصفحة 10 مارس 2026

تقديم وتقسيم:

أدرك المشرع الكويتي أن نجاح قانون الشركات لا يقتصر على مجرد صياغة أحكام ملزمة، بل يتطلب منظومة رقابية – يجب أن تكون فعّالة – تضمن تطبيق تلك الأحكام السليم على أرض الواقع. لهذا، لم يكتف المشرع بإلزامية المواد القانونية، بل عززها بضمانات إضافية رقابية جمعها في الباب الثالث عشر من أبوابه، وذلك بهدف تعزيز الامتثال لأحكامه وحماية المصالح المعتبرة فيه.

ولقد جاء الباب الثالث عشر من قانون الشركات – باب الرقابة والتفتيش والعقوبات – والذي يمتد من المادة 296 وحتى المادة 306، ليُجسد هذه الفلسفة. هو باب شامل يتألف من إحدى عشرة مادة، “بما يكفل إخضاع جميع الشركات للرقابة متضمناً عقوبات على الأفعال الواردة بذلك الباب حماية للمصلحة العامة والخاصة على السواء”[1].  ولقد وُزعت مواد الباب الثالث عشر المشار إليه على فصلين هما:

الفصل الأول – الرقابة والتفتيش. ويتضمن تنظيما لبعض الاختصاصات الرقابية لوزارة التجارة والصناعة على الشركات.

الفصل الثاني – العقوبات. ويتضمن أحكام ما يمكن تسميته بجرائم الشركات.


أضف تعليق