الباب 02 – شركة التضامن

شركة التضامن هي شركة تؤلف بين شخصين أو أكثر، وتعمل تحت عنوان معين، ويكون الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية وعلى وجه التضامن عن التزامات الشركة في جميع أموالهم.

بالاطلاع على البيانات الخاصة بإدارة شركات الأشخاص لشهر يناير 2025 تبين أنه تم ترخيص عدد 10 شركات مرخصة كشركات تضامن، في مقابل عدد 1105 شركة شخص واحد وعدد 8 شركات توصية بسيطة وعدد 624 شركة ذات المسؤولية المحدودة.

وفي شهر ديسمبر 2025 تبين أنه تم ترخيص عدد 24 شركة تضامن، وعدد 1449شركة للشخص الواحد، وعدد 14 شركة توصية بسيطة المرخصة، و730 ذات مسؤولية محدودة. (المصدر: النشرة الاقتصادية الشهرية التي تنشرها وتصدرها وزارة التجارة والصناعة).

ويظهر من هذه الاحصائيات أن شركة الشخص الواحد تتصدر عدد الشركات التي عليها طلب الراغبين في إقامة المشروعات من خلال شركة، وتتصدر شركة المسؤولية المحدودة الطلب على الشركات الجماعية.

وطبقاً لنص المادة 2 شركات، يسري باب (الأحكام العامة) على شركات التضامن مع مراعاة الأحكام الخاصة بشركة التضامن التي جمعها قانون الشركات في الباب الثاني من أبواب قانون الشركات رقم 1/2016. وهو الباب المكون من 23 مادة، هي المواد من 33 وحتى 55 الموزعة على خمس فصول[1] على النحو التالي:

الفصل الأول أحكام تمهيدية: ويتضمن خمس مواد من 33 وحتى 37. تتناول تعريف شركات التضامن. وتحديد بعض آثار التضامن بين الشريك والشركة. وتتضمن بعض أحكام عنوان شركة التضامن. وتتضمن حظر قيام شركات التضامن طرح سندات أو صكوك للاكتتاب العام. كما تتضمن بعض أحكام رأس مال شركات التضامن.

الفصل الثاني- شروط التأسيس: ويتضمن المادة 38، التي حددت البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها عقود شركات التضامن. وتتضمن النص على أنه يجب ألا تقل نسبة ملكية الكويتيين في الشركة عن نسبة 51% من رأس المال

الفصل الثالث – حصص الشركاء: ويتضمن هذا الفصل خمس مواد، من المادة 39 وحتى المادة 43. تتضمن حظر اتخاذ الحصص شكل الأوراق المالية القابلة للتداول، وتتعرض لمسألة تنازل الشريك عن حصته وتنازله عن الحقوق المالية المتصلة بحصته في الشركة. وتتعرض لمسألة رهن الحصة والحجز عليها واستردادها.

الفصل الرابع – حقوق ومسؤوليات الإدارة: ويضم المواد من 44 وحتى 51 والتي تحدد مدير الشركة وصلاحياته، وتتعرض لحالة تعدد المديرين وحالة عدم تعيين المدير في شركات التضامن. وتتعرض إلى قيود سلطات مدير شركة التضامن، وتقرر مبدأ عدم جواز تدخل غير المديرين في أعمال الإدارة، وتتضمن بعض تطبيقات عدم تعارض المصالح في شركة التضامن، وتقرر مسؤولية مدير شركة التضامن عن أخطائه في الإدارة. كما تتعرض لمسألة عزل مدير شركة التضامن، وبعض أهم جوانب اجتماع الشركاء في شركة التضامن.

الفصل الخامس- تعديل عقد الشركة ومسؤولية الشركاء وحقوق الدائنين: وفيه جمع المشرع المواد من 52 وحتى 55. وفيه نظم المشرع مسألة تعديل عقد الشركة وحقوق الشريك رافض التعديل. وقرر حق دائني الشركة في الرجوع على الشركة وعلى الشركاء. ونظم مسؤولية الشريك المنضم والمنسحب عن التزامات شركة التضامن. وقرر دعوى فصل الشريك من شركة التضامن.

وعلاوة على ما تضمنه القانون، جُمعت الأحكام الخاصة بشركات التضامن في الباب الثاني من أبواب اللائحة التنفيذية لقانون الشركات. والذي يتضمن المواد من 30 وحتى 53.

وكما سبقت الإشارة، سنتبع ذات التقسيم الذي ورد في القانون تحقيقاً للغرض من هذه الدراسة كما سلفت الإشارة، ولسوف نشرح ما تضمنته اللائحة التنفيذية في سياق شرح مواد القانون. ويمكنك الانتقال مباشرة إلى المادة التي تريد الإطلاع عليها، كما يمكنك أن تبدأ بزيارة الصفحة المخصصة لاستهلال كل فصل من تلك الفصول الخمسة المكونة لباب شركات التضامن من خلال الروابط المتاحة أعلاه في هذه الصفحة.


أضف تعليق