مادة (8)
يُسأل مؤسسو الشركة أو الشركاء فيها – حسب الأحوال – بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب بطلان عقد الشركة.
المادة السابقة 007 – المادة التالية 009
الشرح
أحكام التمييز
مادة (8)
يُسأل مؤسسو الشركة أو الشركاء فيها – حسب الأحوال – بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب بطلان عقد الشركة.
المادة السابقة 007 – المادة التالية 009
الشرح
أحكام التمييز